محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله (عليه السلام) يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه، وقال: ذهب بحقي، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) ذهب بحقك الذي قتله، ثم قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقه فإني اُريد أن ابرد عليه جلده الذي (1) كان باردا (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه الصدوق في (العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الهيثم، عن ابن أبي عمير مثله (4).
المصادر
الكافي 5: 94 | 8.
الهوامش
1- في التهذيب: وإن (هامش المخطوط).
2- وجهه أن الذي قتله أخذ ماله أيضا فانتقل الحق الى ذمته، ولما تعذر أخذه أداه الامام (عليه السلام) «منه قده».
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله) ما يقوت به عياله، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه، فان لم يقضه كان عليه وزره، إن الله عزّ و جلّ يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ـ إلى قوله: ـ والغارمين) (1) فهو فقير مسكين مغرم. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (3).
المصادر
الكافي 5: 93 | 3، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب، وفي الحديث 4 من الباب 4 من أبواب مقدمات التجارة، وذيله في الحديث 4 من الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال: سأل الرضا (عليه السلام) رجل وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك إن الله جلّ وعزّ يقول: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (1) أخبرني عن هذه النظرة التى ذكرها الله عزّ وجلّ في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له من أن ينتظر، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله، وليس له غلة ينتظر ادراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ، فان كان أنفقه في معصية الله عزّ وجلّ فلا شيء له على الامام، قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه؟ في طاعة الله أم في معصيته؟ قال: يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وعنه، عن (أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى) (1)، عن العباس، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء (2). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن عيسى، عن العباس مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 94 | 7، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب المهور.
الهوامش
1- في نسخة: محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى (هامش المخطوط)، وفي المصدر: أحمد بن محمد بن عيسى.
2- يأتي في بعض حواشي أبواب المهور توجيه هذا الحديث بوجوه متعددة «منه قده».
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن زياد بن محمد بن سوقة، عن عطاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: جعلت فداك إن عليّ دينا إذا ذكرته فسد عليّ ما أنا فيه، فقال: سبحان الله! أما بلغك ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقول في خطبته: من ترك ضياعا فعليّ ضياعه ومن ترك دينا فعليّ دينه ومن ترك مالا فآكله (1)، فكفالة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ميتا ككفالته، حيا، وكفالته حيّاً، كفالته ميتا، فقال الرجل: نفست عني جعلني الله فداك (2).
المصادر
التهذيب 6: 211 | 494.
الهوامش
1- في نسخة: فلأهله (هامش المخطوط).
2- استدل به بعض المتأخرين على جواز الكفالة والضمان مع الجهل بمبلغ المال. وفيه أن الاخبار متواترة بأن الله علم نبيه ما كان وما يكون وكذلك الامام، ولا أقل من الاحتمال فكيف يجزم بالجهل وينسب اليهم مع أنها ليست كفالة حقيقية، بل يجب عليه قضاء الدين كما دلت عليه الاحاديث «منه قده».