باب انه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع مالا بد له منه من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الدين والقرض » باب انه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع مالا بد له منه من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة

23801. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن النضر بن سويد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، وذلك أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن الهيثم (3)، عن النضر بن سويد، عن رجل، عن الحلبي مثله، إلا أنه قال: للرجل المسلم (4).

المصادر

الكافي 5: 96 | 3.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- التهذيب 6: 186 | 387، والاستبصار 3: 6 | 12.
3- ليس في العلل.
4- علل الشرائع: 529 | 1.

23802. 

قائمة المحتويات وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بريد العجلي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن علي دينا ـ وأظنه قال: لأيتام ـ وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شيء، فقال: لا تبع ضيعتك ولكن اعطه بعضا وأمسك بعضا.
ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي، إلاّ أنّه ترك قوله: وأظنه قال (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 96 | 4.

الهوامش

1- الفقيه 3: 113 | 479.
2- التهذيب 6: 186 | 388.

23803. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن ابن زياد (1) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ان لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني (2)، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): اُعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4).

المصادر

الكافي 5: 97 | 8.

الهوامش

1- في الاستبصار: عثمان بن زياد (هامش المخطوط)، وفي التهذيبين: زرارة.
2- في التهذيب: فيعطيني (هامش المخطوط).
3- في بعض النسخ: ثلاثا «منه قده».
4- التهذيب 6: 187 | 390، والاستبصار 3: 6 | 13.

23804. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها، قال: اُعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن إبراهيم بن عثمان بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 237 | 21.

الهوامش

1- التهذيب 7: 170 | 754.

23805. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم أن محمد بن أبي عمير رضي الله عنه كان رجلا بزازا، فذهب ماله وافتقر، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم، فباع داراً له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم، وحمل المال إلى بابه، فخرج إليه محمد بن أبي عمير، فقال: ما هذا؟ فقال: هذا مالك الذي لك عليّ، قال: ورثته؟ قال: لا، قال: وهب لك؟ قال: لا، فقال: هو من ثمن ضيعة بعتها؟ فقال: لا، فقال: ما هو؟ فقال: بعت داري الّتي اسكنها لاقضي ديني.
فقال محمد بن أبي عمير: حدثني ذريح المحاربي (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين، إرفعها فلا حاجة لي فيها (2)، وإني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم (3)، وما يدخل ملكي منها درهم (4).
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه نحوه (5).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه (6).

المصادر

الفقيه 3: 117 | 501.

الهوامش

1- فيه العمل بالحديث وتوثيق ذريح «منه قده».
2- في التهذيب زيادة: والله (هامش المخطوط).
3- في التهذيب زيادة: واحد (هامش المخطوط).
4- في التهذيب زيادة: واحد (هامش المخطوط).
5- علل الشرائع: 529 | 1.
6- التهذيب 6: 198 | 441.

23806. 

قائمة المحتويات قال الصدوق: وكان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي: أنها إن كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج ويقضي ببقيتها دينه، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا ليسكنها ويقضي بباقي بالثمن دينه.

المصادر

الفقيه 3: 118 | 502.

23807. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغل غلة (1) فربما بلغت غلتها قوته، وربما لم تبلغ حتى يستدين، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له؟ فقال: إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار، وإلا فلا.

المصادر

التهذيب 6: 198 | 440، والاستبصار 3: 7 | 16.

الهوامش

1- في نسخة: دار غلة (هامش المخطوط).

23808. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربيّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين.

المصادر

الاستبصار 3: 6 | 14.

23809. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول لشريح: انظر إلى أهل المعل (1) والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممّن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيه العقار والديار فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه... الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3).

المصادر

التهذيب 6: 225 | 541، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب آداب القاضي، وصدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الغصب.

الهوامش

1- المعل: الافساد (القاموس المحيط ـ معل ـ 4: 522)، وفي المصدر: المعك.
2- الكافي 7: 412 | 1.
3- الفقيه 3: 8 | 28.