محمد بن يعقوب، عن أبي على الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابه، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال: سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل مثل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال: إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) مثله (1).