باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الدين والقرض » باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه

23814. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه؟ قال: يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه.

المصادر

التهذيب 6: 187 | 391، وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الوصايا.

23815. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان أول ما يبدأ به من المال: الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.

المصادر

التهذيب 6: 188 | 398، وأورده في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوصايا.