باب براءة ذمة الميت من الدين اذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الدين والقرض » باب براءة ذمة الميت من الدين اذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به

23816. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
وكذلك رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 99 | 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الضمان، وفي الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الوصايا.

الهوامش

1- التهذيب 6: 187 | 392 و9: 167 | 680.
2- الفقيه 4: 167 | 582.

23817. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت، فقال وليّه: عليّ دينك، قال: يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده.
وقال: أرجو أن لا يأثم وانما إثمه على الذي يحبسه.

المصادر

التهذيب 6: 188 | 397.