محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يباع الدين بالدين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 100 | 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب السلف.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض، ثم انطلق إلى الذي عليه الدين، فقال له: أعطني ما لفلان عليك فإنّي قد اشتريته منه، كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى (1) به من الرجل الذي له الدين. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (2).
وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين، فقال له: ادفع (1) ما لفلان عليك فقد اشتريته منه، قال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، وبرىء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد (2).
المصادر
الكافي 5: 100 | 3.
الهوامش
1- في التهذيب زيادة: إليّ (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.