محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن رجلا أتى عليا (عليه السلام) فقال: ان لي على رجل دينا فأهدى إلي هدية، قال: احسبه من دينك عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن هذيل بن حيان ـ أخي جعفر بن حيان الصيرفي - قال: قلت: لأبي جعفر (عليه السلام) (1) أني دفعت إلى أخي جعفر مالا (2) فهو يعطيني ما أنفقه واحجّ منه وأتصدّق، وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحلّ، وأنا أحبّ أن انتهي إلى قولك (3)، فقال لي: أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم، قال: خذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحج وتصدق، فاذا قدمت العراق فقل: جعفر بن محمد أفتاني بهذا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (4)، وكذلك رواه الشيخ (5).
المصادر
الكافي 5: 103 | 2.
الهوامش
1- في التهذيبين: لابي عبدالله (عليه السلام) (هامش المخطوط). وكذلك الكافي.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟ قال: لا بأس بذلك (1) ما لم يكن شرطا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه (3).
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا، فيحتاج إلى شيء من منفعته (1)، فيستأذن فيه فيأذن له؟ قال: إذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد، فقال: أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه (3).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمد بن عبدة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القرض يجر المنفعة؟ فقال: خير القرض الذي يجر المنفعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله، إلاّ أنّه قال: عن محمد بن عبدة (1). ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا (2).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس واضمن عنه، ثم يجيئني بالدراهم فآخذها واحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها؟ فقال: إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذ، ويحبس من بعد ما يأخذ فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 255 | 4، وأورده في الحديث 8 من الباب 12 من أبواب الصرف.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بشير بن مسلمة (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): خير القرض ما جر المنفعة.
المصادر
التهذيب 6: 197 | 435، والاستبصار 3: 9 | 21.
الهوامش
1- في نسخة: بشر بن مسلمة (هامش المخطوط)، وفي التهذيب: بشير بن سلمة، وفي الاستبصار: بشير بن مسلم.
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا، قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. قال: وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه، فقال: ان كان معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح.
وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر، فيقولون له: أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك، ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا، فقال: لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره، وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه، ولا دابة إن ركبها كسرها، وإنما هو معروف يصنعه إليهم. وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان مثله (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه.
وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة قال: فقال لا بأس، ولا أعلمه إلا قال: ولو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم، قال: لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
وبإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يكون له على (1) الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس إذا لم يكن بشرط. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار إلا أنه قال: لا بأس إذا لم يكونا شرطاه (3).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الاخير (عليه السلام) رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيّام وأقضي حاجتك، فإن لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة، فوقع (عليه السلام) لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحقّ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.
المصادر
التهذيب 6: 192 | 415، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الضمان.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان وعلي بن رباط، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب، فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال: هو له حلال إذا أحله وما احب له أن يفعل. ورواه الكليني، والصدوق كما يأتي في الرهن (1).
المصادر
التهذيب 6: 205 | 468.
الهوامش
1- يأتي في الحديث 1 من الباب 8، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الرهن.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن رجل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أصلحك الله ـ إلى أن قال: ـ وسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال، فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهدية؟ قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
المصادر
الفقيه 3: 181 | 820، وأورد مثله عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر؟ قال: هذا الربا المحض.
المصادر
قرب الإسناد: 114، ومسائل علي بن جعفر: 125 | 90، وأورده عن المسائل في الحديث 7 من أبواب الربا.
وبالإسناد قال: سألته عن الرجل يقول للآخر: علّمني عملك واعطيك ستّة دراهم وشاركني، قال: إذا رضي فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1) وكذا الذي قبله.