باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق، وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ثم يتغير السعر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الدين والقرض » باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق، وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ثم يتغير السعر

23849. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.

المصادر

التهذيب 6: 201 | 449، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الصرف.