باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الدين والقرض » باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا

23850. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الصباح بن سيابة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) إن عبدالله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك، قال: إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر؟ فقال (عليه السلام): نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الكبيرة والصغيرة، فلا بأس.

المصادر

الفقيه 3: 116 | 493.

23851. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطي كبيراً، قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 7: 162 | 719، وأورده في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب آداب التجارة.

23852. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال: لا بأس باستقراض الخبز.

المصادر

التهذيب 7: 238 | 1041، وأورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب السلف.