محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الصباح بن سيابة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) إن عبدالله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك، قال: إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر؟ فقال (عليه السلام): نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الكبيرة والصغيرة، فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطي كبيراً، قال: لا بأس.
المصادر
التهذيب 7: 162 | 719، وأورده في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب آداب التجارة.