محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة بن اعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على وليّ له ولا يدري بأيّ أرض هو؟ قال: لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الاداء.
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أحيّ هو أم ميت؟ ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد؟ قال: اطلبه قال: ان ذلك قد طال فاصدق به؟ قال: اطلبه.
المصادر
التهذيب 6: 188 | 396، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الاعور أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده جالس، قال: انه كان لابي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): تدفع إلى المساكين، ثمّ قال: رأيك فيها، ثم أعاد عليه المسألة، فقال له مثل ذلك، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبدالله (عليه السلام): تطلب وارثا فان وجدت وارثا وإلا فهو كسبيل مالك، ثم قال: ما عسى أن يصنع بها، ثم قال: توصي بها فان جاء طالبها وإلا فهي كسبيل مالك.
المصادر
التهذيب 7: 177 | 781، وأورده في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب ارث ولاء ضمان الجريرة، ونحوه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى.