باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته وإن لم يخلف هو شيئا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الدين والقرض » باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته وإن لم يخلف هو شيئا

23858. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالاً، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الازرق، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن يحيى الازرق نحوه (2).
وبإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (3).
وبإسناده عن الصفار، عن معاوية بن حكيم نحوه (4).
وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) وذكر نحوه (5).
وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (6).

المصادر

الكافي 7: 25 | 6، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الوصايا.

الهوامش

1- الفقيه 4: 167 | 584.
2- التهذيب 6: 312 | 862.
3- التهذيب 9: 167 | 681.
4- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
5- التهذيب 6: 192 | 416.
6- التهذيب 9: 245 | 952.

23859. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يُقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا.

المصادر

التهذيب 6: 312 | 861، وأورده في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب قصاص النفس.