باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الدين والقرض » باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء

23870. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب، فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا يحلّ له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال: لا بأس بما أكل.

المصادر

التهذيب 6: 194 | 424.