باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمّي اذا اسلم أو مات وعليه دين وله خمر او خنزير
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الدين والقرض » باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمّي اذا اسلم أو مات وعليه دين وله خمر او خنزير

23871. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه، قال: لا بأس، أما للمقضي فحلال، وأما للبائع فحرام (1).

المصادر

التهذيب 6: 195 | 429.

الهوامش

1- خصه العلامة وغيره بما لو لم يكن البائع مسلما لما مر «منه قده».