باب انه اذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الدين والقرض » باب انه اذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما

23872. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسويّة، ما كان في أيديهما، وما كان غائبا عنهما، فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الاخر، عليه أن يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله ابن مسكان مثله (1).

المصادر

التهذيب 6: 207 | 477.

الهوامش

1- الفقيه 3: 23 | 60.

23873. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا بأس به.
ورواه عليّ بن جعفر في (كتابه) (1).

المصادر

قرب الإسناد: 113.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر: 122 | 77.