محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسويّة، ما كان في أيديهما، وما كان غائبا عنهما، فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الاخر، عليه أن يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله ابن مسكان مثله (1).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا بأس به. ورواه عليّ بن جعفر في (كتابه) (1).