باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكده بعد الموت
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الدين والقرض » باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكده بعد الموت

23874. 

قائمة المحتويات الحسين بن سعيد في (كتاب الزهد) عن النضر وفضالة، عن عبدالله بن سنان، عن حفص، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وانه ليكون في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه الله بارّاً.
قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): ان أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبوك.
وقال: البر يزيد في الرزق.

المصادر

الزهد: 33 | 87، والكافي 2: 130 | 21، وأورده في الحديث 4 من الباب 106، أبواب أحكام الاولاد.

23875. 

قائمة المحتويات وعن بعض اصحابنا، عن حنان بن سدير، عن سالم الحناط (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أيجزي الولد الوالد؟ قال: لا، إلا في خصلتين، يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.
ورواه الكلينى، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2)، والذي قبله عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان، عن محمد بن مسلم إلى قوله: فيكتبه الله بارا.

المصادر

الزهد: 40 | 108، وأورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 106 من أبواب أحكام

الهوامش

1- في المصدر: حكم الخياط...
2- الكافي 2: 130 | 19 وفيه: أبي جعفر (عليه السلام).