محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين، قال: ان كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعى العبد في الدين. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن ظريف بياع الاكفان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس وقد أعطيت به مالا كثيرا؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إن بعته لزمك ما عليه، وإن اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.
وبإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن عيسى (1)، عن ظريف الاكفاني قال: كان اذن لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين، فسأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: ان بعته لزمك (2) وان اعتقت لم يلزمك الدين، فأعتقه ولم يلزمه شيء. ورواه الكليني، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن الحسين مثله (3).
المصادر
التهذيب 6: 199 | 443، والاستبصار 3: 11 | 29.
الهوامش
1- في نسخة: عمر بن عيسى (هامش المخطوط) وفي المصدر: عثمان بن عيسى.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن عثمان بن غالب، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا، قال: ليس على مولاه شيء ولكنه على العبد، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنّه يستسعى، وإن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شيء ولا على العبد.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) (1) عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولداً، وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة (2)، وان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد، فقال: أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا (3) دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده (4) من المال للورثة، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء، يقوم العبد وما في يديه من المال، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا، قال: وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رد على الورثة. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد (5).
المصادر
التهذيب 6: 199 | 444، والاستبصار 3: 11 | 30.
الهوامش
1- في نسخة: أبا جعفر (عليه السلام). (هامش المخطوط)، وكذلك التهذيبين.
2- في نسخة من الكافي: تجارته (هامش المخطوط).
3- فيه دلالة على انتقال ما قابل الدين من التركة إلى الغرماء لا إلى الورثة إلا أن يضمنوا الدين. «منه قده».
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه؟ قال: يستسعى فيما عليه.
المصادر
التهذيب 6: 200 | 446، والاستبصار 3: 12 | 32، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الشركة.