محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). وكذلك رواه الشيخ (2). ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 99 | 2، واورده في الحديث 1 من الباب 14 من ابواب الدّين، وفي الحديث 1 من الباب 91 من ابواب الوصايا.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ذكر لنا ان رجلا من الانصار مات وعليه ديناران، فلم يصلّ عليه النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: صلوا على صاحبكم، حتى ضمنهما بعض قرابته، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ذلك الحق... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 93 | 2، واورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب الدين.
محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن يعقوب بن يوسف، عن الحسين بن مخارق، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ضمن لاخيه حاجة لم ينظر الله عزّ وجلّ في حاجته حتى يقضيها.