محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشارك في السلعة؟ قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه.
وعنه، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها، فأتى رجل من أصحابه فقال: يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك، فنقد عنه فنفقت الدابة؟ قال: ثمنها عليهما لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله (2).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد، وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له وقال: انقد عني والربح بيني وبينك؟ فقال: إن كان ربحا فهو بينهما، وإن كان نقصانا فعليهما.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت للعبد الصالح (عليه السلام): الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول: اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء؟ قال: عليه من الوضيعه كما أخذ الربح.
المصادر
التهذيب 7: 187 | 824، وأورده عن الفقيه في الحديث من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها، قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه. الحديث.
المصادر
التهذيب 6: 200 | 446، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الدين.
وبإسناده عن محمد بن الحسين عن (1) صفوان، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يأتي الرجل فيقول له: انقد عني في سلعة فتموت أو يصيبها شيء قال: له الربح وعليه الوضيعة.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء فقال: لا ارى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
المصادر
الكافي 5: 212 | 16، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان.