باب كراهة مشاركة الذمي وابضاعه وإيداعه وعدم التحريم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشركة » باب كراهة مشاركة الذمي وابضاعه وإيداعه وعدم التحريم

24039. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا ينبغى للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 286 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 7: 185 | 815.
2- الفقيه 3: 145 | 638.
3- قرب الإسناد: 78.

24040. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم.
رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).

المصادر

الكافي 5: 286 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 7: 185 | 816.