باب ان العامل اذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب المضاربة » باب ان العامل اذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه

24075. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن ميسر. (1) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، فقال: يقوم فاذا (2) زاد درهما واحدا اعتق واستسعى في مال الرجل.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس مثله (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن قيس قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)،.. وذكر مثله (4).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن ميسر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (5).

المصادر

الكافي 5: 241 | 8.

الهوامش

1- في نسخة: محمد بن قيس (هامش المخطوط)...
2- في الفقيه: فإن (هامش المخطوط).
3- الفقيه 3: 144 | 633.
4- التهذيب 7: 190 | 841.
5- التهذيب 8: 242 | 874.ويأتي ما يدل عليه في الباب 7 من أبواب العتق.