كتاب المضاربة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب المضاربة

الرقم العنوان
1 باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر لم يجز له مخالفته، فإن خالف ضمن، وإن ربح كان بينهما
2 باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا، والباقى قراضا، ويشترط حصة من ربح الجميع، أو يجعل الباقى بضاعة، فإن تلف ضمن القرض
3 باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان إلا مع تفريط
4 باب أن صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له الا رأس ماله
5 باب انه لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض، ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال
6 باب ان للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال، وليس له ذلك في بلده
7 باب انه يجوز للعامل أن يزيد حصة المالك من الربح
8 باب ان العامل اذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه
9 باب ان من صادقته امرأة ودفعت اليه مالا يتجر به فربح فيه ثم تاب فله الربح ويرد المال
10 باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به
11 باب حكم وطء العامل جارية المضاربة
12 باب انه يجوز أن يدفع الإنسان إلى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم
13 باب أن من كان بيده مضاربة فمات فإن عينها لواحد بعينه فهي له، والا قسمت على الغرماء بالحصص
14 باب انه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل مما أخذ