محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقول للرجل: ابتاع لك متاعا والربح بيني وبينك؟ قال: لا بأس.
المصادر
الفقيه 3: 134 | 582، وأورده مثله في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب أحكام العقود.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان... الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 240 | 3، وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان مثله (1).
المصادر
التهذيب 7: 184 | 812، وأورده في الحديثين 5، 8 من الباب 4 من أبواب الوديعة، وصدره عن الكافي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب العارية.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان... الحديث.
المصادر
التهذيب 7: 188 | 830، والاستبصار 3: 126 | 453، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الكاهلي، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه، قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.