باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا، والباقى قراضا، ويشترط حصة من ربح الجميع، أو يجعل الباقى بضاعة، فإن تلف ضمن القرض
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب المضاربة » باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا، والباقى قراضا، ويشترط حصة من ربح الجميع، أو يجعل الباقى بضاعة، فإن تلف ضمن القرض

24060. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الملك بن عتبة قال: قلت: لا أزال اعطي الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب، فما عندك حيلة تحتالها لي؟ فقال: أعط الرجل ألف درهم اقرضها اياه، وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله، ويقول: هذا رأس مالي، وهذا رأس مالك، فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: لا بأس به.

المصادر

الكافي 5: 307 | 16.

24061. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن الجهم، عن ثعلبة، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء ـ يعني أبا يوسف وأبا حنيفة ـ فقلت: إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل، فيقول: قد ضاع أو قد ذهب، قال: فادفع إليه أكثره قرضا، والباقي مضاربة، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: يجوز.

المصادر

التهذيب 7: 188 | 832، والاستبصار 3: 127 | 455.

24062. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) هل يستقيم لصاحب المال إذا إراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق (1) له في ماله؟ قال: لا بأس به.

المصادر

التهذيب 7: 189 | 833، والاستبصار 3: 127 | 456.

الهوامش

1- في نسخة: أرفق (هامش المخطوط).

24063. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أدفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفا: عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض، والباقي معك تشتري لي بها ما رأيت، هل يستقيم هذا؟ هو أحب إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم؟ قال: لا بأس به.

المصادر

التهذيب 7: 189 | 834.