محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة، وينهى أن يخرج به فخرج؟ قال: يضمن المال، والربح بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال في الرجل يعطي المال فيقول له: ائت أرض كذا وكذا، ولا تجاوزها واشتر منها، قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان ويحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله (1).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعمل بالمال مضاربة، قال: له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان ويحيى، وعن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، قال: هو ضامن والربح بينهما.
وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن الكنانى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الارض، وينهى أن يخرج به إلى (1) غيرها، فعصى فخرج به إلى أرض اخرى فعطب المال؟ فقال: هو ضامن فان سلم فربح (2) فالربح بينهما. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني مثله (3).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال في المال الذي يعمل به مضاربة: له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء، إلا أن يخالف أمر صاحب المال، فإن العباس كان كثير المال، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، ولا يشتروا ذا كبد رطبة، فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال.
وعنه، عن فضالة، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في مضارب يقول لصاحبه: ان أنت ادنته (1) أو أكلته فأنت له ضامن، قال: فهو له ضامن إذا خالف شرطه. وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن على الوشاء، عن رفاعة بن موسى نحوه (2).
وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره، قال: هو ضامن والربح بينهما على ما شرط.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض اخرى، فعصاه، فقال: هو له ضامن، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه.
وعنه، عن أبي جعفر وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال إلى أرض اخرى فعصاه فخرج به، فقال: هو ضامن والربح بينهما.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ولا ينزلوا واديا فإن فعلتم فأنتم ضامنون، فابلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأجاز شرطه عليهم.