باب أن صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له الا رأس ماله
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب المضاربة » باب أن صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له الا رأس ماله

24070. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ أن عليا (عليه السلام) قال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله (1) وليس له من الربح شيء.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم نحوه (3).

المصادر

الكافي 5: 240 | 3، وأورده صدره في الحديثين 2، 4 من الباب 3 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: المال (هامش المخطوط).
2- الفقيه 3: 144 | 632.
3- التهذيب 7: 190 | 839.

24071. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان عن عاصم بن حميد مثله، إلا أنه قال: من ضمن مضاربه (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن عاصم بن حميد إلا أنه قال: من ضمن تاجرا.

المصادر

التهذيب 7: 188 | 830، والاستبصار 3: 126 | 453.

الهوامش

1- التهذيب 7: 192 | 852.