باب انه لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض، ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب المضاربة » باب انه لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض، ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال

24072. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده، فيقول: هو عندك مضاربة، قال: لا يصلح حتى تقبضه منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي (1).
وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (3).

المصادر

الكافي 5: 240 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 6: 195 | 428.
2- التهذيب 7: 192 | 848.
3- الفقيه 3: 144 | 634.