باب انه يجوز أن يدفع الإنسان إلى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب المضاربة » باب انه يجوز أن يدفع الإنسان إلى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم

24079. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم؟ قال: لا بأس.
ورواه على بن جعفر في (كتابه) (1).

المصادر

قرب الإسناد: 114، وأورده في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب الربا، وفي الحديث 13 من الباب 11 من أبواب السلف.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر: 125 | 91.