باب أن من كان بيده مضاربة فمات فإن عينها لواحد بعينه فهي له، والا قسمت على الغرماء بالحصص
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب المضاربة » باب أن من كان بيده مضاربة فمات فإن عينها لواحد بعينه فهي له، والا قسمت على الغرماء بالحصص

24080. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) انه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة قال: إن سماه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكر فهو اسوة الغرماء.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

المصادر

التهذيب 7: 192 | 851.

الهوامش

1- الفقيه 3: 144 | 636.ويأتي مايدل عليه في الحديث 14 من الباب 16 من أبواب الوصايا.