باب انه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل مما أخذ
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب المضاربة » باب انه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل مما أخذ

24081. 

قائمة المحتويات أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعينه غيره بأقل مما أخذ؟ قال: لا.

المصادر

نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 163 | 422.