الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به
المسار
الصفحة الرئيسة
»
مكتبة الكتب
»
وسائل الشيعة
»
كتاب المضاربة
» باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به
24077.
قائمة المحتويات
المصادر
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن عبدالله بن المغيرة، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة، فقال: ان كان ربح فلليتيم، وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن.
المصادر
التهذيب 7: 190 | 842.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation