باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب المضاربة » باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به

24077. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن عبدالله بن المغيرة، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة، فقال: ان كان ربح فلليتيم، وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن.

المصادر

التهذيب 7: 190 | 842.