محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله) لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف... الحديث.
المصادر
الكافي 5: 267 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: أخبرني أبو عبدالله (عليه السلام) أن أباه (عليه السلام) حدثه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها... الحديث.
المصادر
الكافي 5: 266 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار.
وبهذا الإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به. وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 267 | 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب.
وبالإسناد عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا، وللبقر ثلثا؟ قال: لا ينبغي أن يسمي شيئا، فإنما يحرم الكلام.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر، وثلث للبذر، وثلث للأرض قال: لا يسمي شيئا من الحب والبقر، ولكن يقول: ازرع فيها كذا وكذا، إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا، وللبقر ثلثا؟ قال: لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة، عن أبان جميعا، عن محمد الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث، قال: نعم لا بأس به، قد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر (1)، والخبر هو النصف. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (2).
المصادر
التهذيب 7: 201 | 888، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 93 من أبواب ما يكتسب به.
الهوامش
1- المخابرة: أن يزرع على النصف أو غيره كالخبر (القاموس ـ خبر ـ 2: 17).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر، وثلثا للبقر؟ فقال: لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه (1). ورواه في (المقنع) مرسلا (2).