باب انه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب المزارعة والمساقاة » باب انه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما

24118. 

قائمة المحتويات قد تقدم حديث الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أباه حدثه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها... الحديث.

المصادر

تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب، وتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب بيع الثمار.

24119. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة، ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج (1)؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه (3).

المصادر

الكافي 5: 268 | 2، وأورد صدره وذيله في الحديث 2 من الباب 10، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: الله عزّ وجّل منه (هامش المخطوط).
2- التهذيب 7: 198 | 876.
3- الفقيه 3: 154 | 678.