باب استحباب الجلوس عند المريض من غير اطالة، الا أن يحب المريض ذلك أو يسأله.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الاحتضار وما يناسبه » باب استحباب الجلوس عند المريض من غير اطالة، الا أن يحب المريض ذلك أو يسأله.

2543. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة.

المصادر

الكافي 3: 117 | 2.

2544. 

قائمة المحتويات وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إن من أعظم العواد أجرا عند الله لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس، إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك وقال: من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى، أو على جبهته.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 118 | 6.

الهوامش

1- قرب الاسناد: 8.

2545. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن موسى بن قادم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده، فإن عيادة النوكى (1) أشد على المريض من وجعه.

المصادر

الكافي 3: 118 | 4.

الهوامش

1- النوكى: الحمقى (مجمع البحرين 5: 296).