باب الإيجاب والقبول في الإجارة وتعيين العين والمدة والمسافة والاجرة وكون المؤجر مالكا جائز التصرف
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الإجارة » باب الإيجاب والقبول في الإجارة وتعيين العين والمدة والمسافة والاجرة وكون المؤجر مالكا جائز التصرف

24260. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكترى الدابة فيقول: اكتريتها منك إلى كان كذا وكذا فان جاوزته فلك كذا وكذا زيادة، ويسمى ذلك؟ قال: لا بأس به كله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).

المصادر

الكافي 5: 289 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 7: 214 | 938.