باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الإجارة » باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل

24269. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) يقول: رجل يبذرق (1) القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف يشارطونه على شيء مسمى أله أن يأخذه منهم أم لا؟ فوقع (عليه السلام): إذا واجر نفسه بشيء معروف أخذ حقه إن شاء الله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (2).

المصادر

الفقيه 3: 106 | 440.

الهوامش

1- البذرقة: الخفارة، والمبذرق: الخفير (القاموس المحيط ـ بذرق ـ 3: 211).
2- التهذيب 6: 385 | 1141.وتقدم ما يدل عليه عموما في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.