محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم اؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن احدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يواجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان؟ فقال: لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير، ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، وزاد: ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله، ولم يذكر الزيادة (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ثم يواجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان؟ فقال: لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير، ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، وزاد: ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله، ولم يذكر الزيادة (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يؤاجر (1) الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال: لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2). ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبدالله (عليه السلام) ـ وهو يسمع ـ عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك؟ قال: ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة الأجير والبيت، إن فضل البيت حرام، وفضل الأجير حرام. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1).