محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه؟ قال: لا، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن الحكم الخياط قال: قلت لا بي عبدالله (عليه السلام): إني أتقبل الثوب بدراهم واسلمه بأكثر (1) من ذلك لا أزيد على أن أشقه، قال: لا بأس به. ثم قال: لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله، إلا أنه قال: لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن ميمون الصائغ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فاشارط النقاش على شرط، فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط، قال: فبطيب نفس منه؟ قال: نعم، قال: فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 274 | 3، واورد مثله عن عن التهذيب 3 من الباب 44 من ابواب آداب التجارة.
وعنه، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر يربح فيه؟ قال: لا.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟ قال: لا بأس، قد عمل فيه.
وعنه، عن صفوان، عن أبي محمد الخياط، عن مجمع قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أتقبل الثياب أخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين، فقال: أليس تعمل فيها؟ فقلت: أقطعها وأشتري لها الخيوط، قال: لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1).
وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن علي الصائغ قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه، قال: قلت فإني اذيبه (1) لهم، فقال (2): ذاك عمل فلا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن علي الصائغ (3).