محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ في حديث ـ ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
المصادر
التهذيب 7: 182 | 800، واورده بتمامة في الحديث 9 من الباب 1 من ابواب العارية.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (1)، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة (2)؟ فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر ضامن لأنه لم يستوثق منها. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبي المغرا مثله (3).
المصادر
الكافي: 5: 289 | 3، واورده في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: [عن رجل].
2- نفقت الدابة: من باب قعد، تنفق نفوفا اي هلكت وماتت: (مجمع البحرين ـ نفق ـ 5: 241).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه، وزاد: وأيما رجل تكارى دابة فأخذتها الذئبة فشقت كرشها فنفقت فهو ضامن، إلا أن يكون مسلما عدلا.
علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه؟ قال: هو ضامن إن كان لم يستوثق منها، فإن أقام البينة أنه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء.