باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوكالة » باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل

24367. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: من وكل رجلا على إمضاء أمر من الامور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن خالد الطيالسي، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب جميعا مثله (1).

المصادر

الفقيه 3: 47 | 166.

الهوامش

1- التهذيب 6: 213 | 502.