باب أن الوكيل إذا تصرف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة أو بخبر ثقة كان تصرفه جائزا ماضيا في النكاح وغيره فإن ادعى الموكل الإعلام بالعزل وأنكر الوكيل ولا بينة فالقول قول الوكيل مع يمينه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوكالة » باب أن الوكيل إذا تصرف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة أو بخبر ثقة كان تصرفه جائزا ماضيا في النكاح وغيره فإن ادعى الموكل الإعلام بالعزل وأنكر الوكيل ولا بينة فالقول قول الوكيل مع يمينه

24368. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الامور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضى، قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل (1) أو يبلغه أن قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت له: فان بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر، ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء؟ قال: نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة (2) يبلغه، أو يشافه (3) بالعزل عن الوكالة.
ورواه الشيخ بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد ابن أبي عمير، نحوه (4).

المصادر

الفقيه 3: 49 | 170.

الهوامش

1- في نسخة: يعزل (هامش المخطوط) وفي المصدر: قبل أن يعلم بالعزل.
2- فيه دلالة على العمل بخبر الثقة، وعلى أنه يفيد العلم كالمشافهة، وتقديمه عليها كأنه لبيان هذا المعنى والاهتمام به «منه قده».
3- في نسخة: يشافهه (هامش المخطوط).
4- التهذيب 6: 213 | 503.

24369. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل، وزعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنها عزلته، فقال: ما يقول من قبلكم في ذلك؟ قال: قلت: يقولون: ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل، وعلى ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة، قال: ثم قال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل؟ قلت: نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقالت في النملأ (1): اشهدوا إني قد عزلته، أبطلت (2) وكالته بلا أن يعلم في العزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل، ويقولون: المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد، فقال (عليه السلام): سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، إن عليا (عليه السلام) أتته امرأة تستعديه (3) على أخيها فقالت: يا أمير المؤمنين إني وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا وأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك، فذهب فزوجني ولي بينة أني قد عزلته قبل أن يزوجني، فأقامت البينة، فقال الأخ: يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني. فقال لها: ما تقولين؟ قالت: قد أعلمته يا أمير المؤمنين، فقال لها: ألك بينه بذلك؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون، قال لهم: ما تقولون؟ فقالوا (4): نشهد أنها قالت: اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا، وإني مالكة لأمري قبل أن يزوجني، فقال: اشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ فقالوا: لا، فقال: تشهدون أنها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا: لا، قال: أرى الوكالة ثابتة، والنكاح واقعا، أين الزوج؟ فجاء فقال: خذ بيدها بارك الله لك فيها، فقالت: يا أمير المؤمنين احلفه أني لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح، قال: وتحلف؟ قال: نعم يا أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح، قال: وتحلف؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، فحلف فأثبت وكالته وأجاز النكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن حسان، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة نحوه (5).

المصادر

الفقيه 3: 48 | 168، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح.

الهوامش

1- في التهذيب: الملاء (هامش المخطوط).
2- في نسخة: وأبطلت (هامش المخطوط).
3- في نسخة: استعدته (هامش المخطوط) وفي المصدر: مستعدية.
4- في نسخة: بأني قد عزلته، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): كيف تشهدون؟ قالوا: (هامش المخطوط).
5- التهذيب 6: 214 | 506.