باب جواز الوكالة في الطلاق
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوكالة » باب جواز الوكالة في الطلاق

24370. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن مسكان، عن أبي هلال الرازي (1) قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك، قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عن عبدالله بن مسكان (2).

المصادر

الفقيه 3: 48 | 167، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب مقدمات الطلاق.

الهوامش

1- في نسخة: ابن هلال الرازي (هامش المخطوط).
2- التهذيب 6: 214 | 505.