باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوكالة » باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكل

24371. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء مما قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله، قال يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن تتزوج ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله عزّ وجّل إلا أن يطلقها، لان الله تعالى يقول: (فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان) (1) فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزّ وجّل، وكان الحكم الظاهر حكم الإسلام، وقد أباح الله عزّ وجّل لها أن تتزوج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن دينار (2) بن حكيم، عن داود بن حصين (3).

المصادر

الفقيه 3: 49 | 169.

الهوامش

1- البقرة 2: 229.
2- في نسخة: ذبيان بن حكيم (هامش المخطوط).
3- التهذيب 6: 213 | 504.