باب أن وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة، ولم يلزم الوكيل شيء مع جهله بالعيب، وأن الوكيل لا يضمن المال إلا مع التفريط
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوكالة » باب أن وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة، ولم يلزم الوكيل شيء مع جهله بالعيب، وأن الوكيل لا يضمن المال إلا مع التفريط

24372. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة (1) أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذى زوجها شيء... الحديث.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن حماد (2).

المصادر

الفقيه 3: 50 | 171، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: وكيله، وفي أخرى: وكيده (هامش المخطوط).
2- التهذيب 6: 216 | 508.