باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوكالة » باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل

24373. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا، فقال: لا زوجتك حتى تشهدي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي، فقالت المرأة: ما كنت أتزوجك ولا كرامة، ولا أمري إلا بيدي ولا وليتك أمري إلا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن حماد (1).

المصادر

الفقيه 3: 50 | 171، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح، وصدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العيوب، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 6: 216 | 508.