باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوقوف والصدقات » باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض

24417. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار، فقال: يجوز.
قلت: أرأيت إن كان هبة، قال: يجوز.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).

المصادر

التهذيب 9: 133 | 564، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الهبات، وقطعة في الحديث 3 من الباب 2، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب السكنى والحبيس.

الهوامش

1- الكافي 7: 34 | 24.
2- التهذيب 9: 140 | 589.

24418. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام): عن صدقة ما لم يقسم ولم يقبض؟ فقال: جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطأوا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم (1).

المصادر

التهذيب 9: 135 | 571.

الهوامش

1- الكافي 7: 31 | 6.

24419. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتصدق بنصيب له في دار على رجل، قال: جائز وإن لم يعلم ما هو.

المصادر

التهذيب 9: 152 | 621.

24420. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة، قال: جائز.
ورواه الكليني، عن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن مثله (1).
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن حمران مثله (2).
وعنه عن علي بن أسباط مثله (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط مثله (4).

المصادر

التهذيب 9: 137 | 576.

الهوامش

1- الكافي 7: 34 | 26.
2- التهذيب 9: 139 | 585.
3- التهذيب 9: 139 | 586، وفيه عن أبي عببدالله (عليه السلام).
4- الفقيه 4: 182 | 638.

24421. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن إبن أبي نصر، عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي الصباح (1) قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): أن امي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا، ولكن اكتبيه شراء، فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك، وكل ما ترى أنه يسوغ لك، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا، فما ترى؟ قال: فاحلف له.
ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى (2)، عن محمد بن مسعود الطائي، عن أبي الحسن (عليه السلام) نحوه (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان، عن أبي الصباح مثله (4).

المصادر

التهذيب 9: 138 | 580 وفي 8: 287 | 1056 باختلاف في السند.

الهوامش

1- كتب المصنف بخطه في الهامش ما نصه: محمد بن الفضيل عن أبي الصباح (ظ).
2- في الكافي زيادة: عن محمد بن مسلم...
3- الكافي 7: 32 | 17.
4- الفقيه 3: 228 | 1073 و4: 183 | 643.

24422. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد الكاتب، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم؟ قال: تجوز.

المصادر

التهذيب 9: 139 | 583، والاستبصار 4: 103 | 395.

24423. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت؟ قال: يقوم ذلك قيمة فيدفع اليه ثمنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سليمان (1).

المصادر

التهذيب 9: 146 | 606.

الهوامش

1- الفقيه 4: 183 | 664.