محمد بن الحسن بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ألا أحدثك بوصية فاطمة (عليها السلام)؟ قلت: بلى، فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله)، أوصت بحوائطها السبعة بالعواف والدلال والبرقة والمبيت (1) والحسنى والصافية ومال أم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب، فإن مضى علي فإلى الحسن، فان مضي الحسن فالي الحسين، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي، تشهد الله على ذلك، والمقداد بن الأسود، والزبير بن العوام وكتب علي بن أبى طالب (عليه السلام). ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن عاصم بن حميد (2). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد نحوه (3). ورواه أيضا عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد مثله، ولم يذكر حقا ولا سفطا، وقال: إلى الأكبر من ولدي دون ولدك (4). ورواه أيضا عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير نحوه، إلا أنه أخر ذكر أسماء الحوائط عن ذكر الأولاد (5).
المصادر
التهذيب 9: 144 | 603.
الهوامش
1- في الفقيه: والميثب (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
قال الشيخ والصدوق: وروي أن هذه الحوائط كانت وقفا، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأخذ منها ما ينفقه على أضيافه ومن يمر به، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة (عليها السلام) فيها فشهد علي (عليه السلام) وغيره أنها وقف عليها. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) نحوه، وزاد: وهي البلال (1) والعواف والحسنى والصافية ومال أم إبراهيم والمبيت (2) والبرقة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: بعث اليّ بهذه الوصية أبو إبراهيم (عليه السلام): هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبدالله علي ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة، ويصرفني به عن النار، ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه، وتسود وجوه إن ما كان لي من مال بينبع، من مال يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها غير أبي رياح وأبي نيزر وجبير عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل، فهم موالي يعملون في المال خمس حجج ومنه (1) نفقتهم ورزقهم ورزق اهاليهم، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله مال بني فاطمة، ورقيقها صدقة، وما كان لي بذعة (2) وأهلها صدقة غير أن رقيقها لهم (3) مثل ما كتبت لأصحابهم (4)، وما كان باُذنية وأهلها صدقة، والقصيرة كما قد علمتم صدقة في سبيل الله، وإن الذي كتبت من اموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا ينفق في كل نفقة أبتغي بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب، وإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف، وينفقه حيث يريد الله في حل محلل لا حرج عليه فيه، فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن شاء جعله شروى (5) الملك، وإن ولد علي وأموالهم إلى الحسن بن علي، وإن كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه، وإن باع فإنه يقسمها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب، ويجعل ثلثا في آل أبي طالب، وأنه يضعه حيث يريد الله، وإن حدث بحسن بن علي حدث وحسين حي فإنه إلى حسين بن علي، وإن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا، له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وإن الذي لبني ابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي، وإني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله وتكريم حرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتعظيمها وتشريفها ورضاهما بهما، وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي، فان وجد فيهم من يرضى بهداه وإسلامه وامانته فانه يجعله إليه إن شاء، فإن لم يرمنهم بعض الذي يريد فإنه في بني ابنى فاطمة، فإن وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وأمانته فإنه يجعله إليه إن شاء، فإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فإنه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم، وإنه شرط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على اصوله وينفق الثمرة حيث أمره به من سبيل الله ووجوهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب، والقريب والبعيد لا يباع منه ولا يوهب ولا يورث، وإن مال محمد بن على ناحية، وهو إلى ابني فاطمة، وإن رقيقي الذين في الصحيفة الصغيرة التي كتبت عتقاء، هذا ما قضى به على بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن (6) ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، والله المستعان على كل حال ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير شيئا مما أوصيت به في مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب ولا بعيد. أما بعد فإن ولائذي اللاتى أطوف عليهن السبع عشرة منهن أمهات أولاد أحياء معهن أولادهن، ومنهن حبالي، ومنهن من لا ولد له، فقضائي فيهن إن حدث بى حدث أن من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله، ليس لأحد عليهن سبيل، ومن كان منهن لها ولد أو هي حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظه، فان مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل، هذا ما قضى به على في ماله الغد من يوم قدم مسكن، شهد أبو شمر بن أبرهة، وصعصعة بن صوحان، وسعيد بن قيس (7)، وهياج بن أبي الهياج وكتب علي بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى الأولى سنة تسع (8) وثلاثين. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى نحوه (9).
المصادر
التهذيب 9: 146 | 608.
الهوامش
1- في نسخة: وفيه (هامش المخطوط).
2- في المصدر: بدعة، ودعة: عين قرب المدينة.
3- في نسخة: زريقا له (هامش المخطوط).
4- في نسخة: لاصحابه (هامش المخطوط).
5- شروى: أي مثل. أنظر (الصحاح ـ شرا ـ 6: 2392).
6- مسكن بكسر الكاف: موضع بالكوفة. (الصحاح ـ سكن ـ 5: 2136).
7- في الكافي: يزيد بن قيس (هامش المخطوط).
8- في نسخة: سبع (هامش المخطوط) وكذلك المصدر والكافي.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، وبإسناده عن محمد بن علي ابن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: أوصى أبو الحسن (عليه السلام) بهذه الصدقة: هذا ما تصدق به موسى بن جعفر (1) تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلها، وحد الأرض كذا وكذا، تصدق بها كلها ونخلها وأرضها وقناتها وماءها وأرحابها (2) وحقوقها وشربها من الماء، وكل حق هو لها في مرفع أو مظهر (3) أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو أسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر أو غامر تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء يقسم واليها ما أخرج الله عزّ وجّل من غلتها بعد الذي يكفيها في عمارتها ومرافقها، وبعد ثلاثين عذقا تقسم في مساكين القرية بين ولد موسى للذكر مثل حظ الانثيين، فان تزوجت امرأة من بنات موسى فلا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج، فان رجعت كان لها مثل حظ التى لم تزوج من بنات موسى، وإن من توفي من ولد موسى وله ولد فولده على سهم أبيه للذكر مثل حظ الانثيين مثل ما شرط موسى بين ولده من صلبه، وإن من توفي من ولد موسى ولم يترك ولدا رد حقه على أهل الصدقة، وإنه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدي، وليس لأحد في صدقتي مع ولدي وولد ولدي وأعقابهم ما بقي منهم احد، فإذا انقرضوا فلم يبق مهم واحد فصدقتي على ولد أبي من أمي ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فإذا انقرض ولد أبي من أمي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فإذا انقرض ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الأول فالأول حتى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين، تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا رد ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم، فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي فإذا انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي، فإذا انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع الباقي، وإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يليه. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (4). ورواه في (عيون الأخبار) (5) عن أبيه عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أبي الصهبان، عن صفوان نحوه (6). ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار (7)، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان (8)، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى نحوه (9).
المصادر
التهذيب 9: 149 | 610.
الهوامش
1- فلان: نسخة بدل في جميع المواضع (هامش المخطوط). أي بدل اسم الامام.
2- في المصدر: وأرجائها.
3- في نسخة: موقع أو مطهر (هامش المخطوط) وفي المصدر: مرتفع أو مطمئن.
4- الفقيه 4: 184 | 647.
5- في عيون الاخبار مخالفة لما في التهذيب في مواضع كثيرة أكثرها لا يغير المعنى. «منه قده».
6- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 37 | 2.
7- في الكافي زيادة: عن صفوان...
8- في الكافي زيادة: وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان...
محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال تصدق أمير المؤمنين (عليه السلام) بداره في المدينة في بني زريق، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي... [الحديث].