باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما يجوز بالميراث
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوقوف والصدقات » باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما يجوز بالميراث

24438. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن عبدالله بن المغيرة، عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث.

المصادر

التهذيب 9: 150 | 614.

24439. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها؟ قال: نعم.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان مثله (1).

المصادر

التهذيب 9: 151 | 615.

الهوامش

1- الكافي 7: 32 | 15.

24440. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن يزيد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها، فإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له.

المصادر

التهذيب 9: 151 | 616.

24441. 

قائمة المحتويات وعنه، عن القاسم بن محمد، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان مثله (1).

المصادر

التهذيب 9: 150 | 613.

الهوامش

1- الفقيه 4: 184 | 645.

24442. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث.

المصادر

الكافي 7: 31 | 8.

24443. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي اعطاها وبانت به؟ قال: هو والورثة فيها سواء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (1).

المصادر

الكافي 7: 32 | 16، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب أحكام الهبات.

الهوامش

1- التهذيب 9: 154 | 631.