محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته فقال: هي عليك صدقة؟ فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل فليرجع فيها إن شاء. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء مثله (1). وبإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2).
المصادر
التهذيب 9: 151 | 617، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الهبات.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام وحماد وابن اذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عزّ وجّل. وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله (1). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.