باب حكم من تصدق بجارية على غيره هل يحرم عليه وطؤها قبل القبض؟
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوقوف والصدقات » باب حكم من تصدق بجارية على غيره هل يحرم عليه وطؤها قبل القبض؟

24447. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك حياتك، أيحل له فرجها؟ قال: يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه.

المصادر

قرب الإسناد: 109.

24448. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه مثله، وزاد: وسألته عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها؟ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقيء ثم يرجع في قيئه.
قال: وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه؟ قال: إذا تصدق بها حرمت عليه.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 148 | 187.