عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك حياتك، أيحل له فرجها؟ قال: يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه.
علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه مثله، وزاد: وسألته عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها؟ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقيء ثم يرجع في قيئه. قال: وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه؟ قال: إذا تصدق بها حرمت عليه.