محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 28 | 1، وأورده في الحديث 4 من الباب 44 من أبواب الوصايا، وفي الحديثين 1، 2 من الباب 56 من أبواب العتق.
وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم.
وعنه، عن هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم؟ قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.
المصادر
التهذيب 9: 182 | 734، وأورده عن المقنع في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب الصدقة.
وعنه، عن العبدي، عن الحسن بن راشد، عن العسكري (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجايز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.